responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 23

عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

[٦٢]

٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق [١] ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.

قال محمد بن الحسن قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما زاد على حول واحد لان ذلك يكون فيه صغير بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه ولم يرد عليه‌السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليها الحول على ما بينه في الرواية الأولى ويزيد ذلك بيانا.

[٦٣]

٣ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.

[٦٤]

٤ ـ عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يزكى من الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.

١٠ ـ باب حكم العوامل في الزكاة

[٦٥]

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة


[١] المصدق : كمحدث آخذ الصدقات والمصدق معطيها.

* ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٥.

[٦٣] ٦٤ ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٠.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست