نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 225
أحدهما عليهماالسلام قال : في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن
يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا
بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ،
وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
فليس بمناف لما
ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين
طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس
بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز
البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني
ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.
٣ ـ وعنه عن
صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال : يطاف
به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في
أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.