نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 221
فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل
به قال : لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما النافلة
فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى
وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة
قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم
فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
٥ ـ عنه عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن
أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين ، أحدهما
أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون
الفضل ، والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف
الفريضة دون طواف النافلة ، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب
من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير
وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.