٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم
هذان؟ فقلت إن رسول الله صلىاللهعليهوآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا
تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : جميل ورأيت أبا
عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلها.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما تضمنا حكاية فعل رسول الله
صلىاللهعليهوآله ، ويجوز أن يكون رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يستلمهما
لأنه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي
واليماني ، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه ولأجل ما قلناه حكى جميل أنه رأى
أبا عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلها فلو لم يكن جائزا لما فعله عليهالسلام.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن
خارجة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت
ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة
إذا زدت عليها فإذا
زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.