نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 205
حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال :
جديين أو حملين.
فليس بمناف لما
قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد
تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء حمل أو جدي ، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ
لزمته القيمة حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن
جعفر عليهماالسلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال :
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما
وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم.
١٣١ ـ باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى
٢ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب
الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى
قال : عليه ربع ثمنه.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة
ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال : إن كان الظبي مشى عليها