٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني
صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح
لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال :
عليك الثمن.
٥ ـ وعنه عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما؟ فقلت
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة
ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم
خير منه ثمنهما.
والذي يدل على
أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ،
فإن كان
فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
والذي يدل على
أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :
٧ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى
وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ).