نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 194
فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال : كما أنت ودخل فسأله
عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض
الله بذلك بصره إن امرأته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي : مره فليفعل
وليستتر.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل
في الاحرام ، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال ، والوجه الآخر ، أن يكون
محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه
في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم
شاة ، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال : إن كان فعل ذلك في مجلس
واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليهالسلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف
من
الطعام قلت فاثنين؟ فقال : كفين قلت : فثلاث؟ قال : ثلاث أكف كل ظفر كف
حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.
[٦٥١] ٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص
٥٤٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٨٤.