نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 193
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله
وهو
محرم ، بدنة والحج من قابل.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من
حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه
ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه
إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب
دون أن يكون ذلك واجبا.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان ، والنضر عن ابن سنان ، وحماد عن ابن
المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا
يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
٣ ـ عنه عن
حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو
عبد الله عليهالسلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى
الله عليه وآله نكاحه.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان
الكلبي قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليهالسلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال
مالك؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليهالسلام
[٦٤٧] ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ـ التهذيب
ج ١ ص ٥٤١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١
ص ٢٦٧ والصدوق في الفقيه ص ١٨٥.