responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 193

ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.

١٢٠ ـ باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج

[٦٤٧]

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان ، والنضر عن ابن سنان ، وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

[٦٤٨]

٢ ـ عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال : نكاحه باطل.

[٦٤٩]

٣ ـ عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو عبد الله عليه‌السلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.

[٦٥٠]

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان الكلبي قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه‌السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال مالك؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام


[٦٤٧] ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٧ والصدوق في الفقيه ص ١٨٥.

[٦٥٠] التهذيب ج ١ ص ٥٤١.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست