٣ ـ وأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى
قال : ليس عليه شئ.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهيا أو ناسيا
نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه
في
كتابنا الكبير.
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه
بدنة وليس
عليه الحج من قابل.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها
فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج
من قابل.