٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال :
سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل
بالاحرام قال : عليه الدم.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان
لبى فيما بينه وبين نفسه ، فإنه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه
الكفارة فيما يرتكبه ، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون
الفرض والايجاب.
١١٧ ـ باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام اخبرني
عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ قال : موسرا أو معسرا قلت : أجبني عنهما
قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما
قال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام
فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه
موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.