responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 190

شئ ( إلا ) [١] الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.

[٦٣٧]

٧ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

[٦٣٨]

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال : عليه الدم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان لبى فيما بينه وبين نفسه ، فإنه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه الكفارة فيما يرتكبه ، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

١١٧ ـ باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم

[٦٣٩]

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ قال : موسرا أو معسرا قلت : أجبني عنهما قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما قال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.


[١] لم توجد في الكافي وهو الصواب.

* ـ ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

[٦٣٩] التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست