٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد
ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
فلا ينافي
الخبر الأول لان قوله عليهالسلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار
وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد
بذلك
عليهالسلام الاخبار عن إباحته على كل حال.
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول
الذي
يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
٢ ـ عنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليهالسلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال
: ليس
عليه شئ.
٣ ـ عنه عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد
الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.