responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 188

جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم يدل على الصيد فان دل فعليه الفداء.

[٦٣٠]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليه‌السلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد بذلك عليه‌السلام الاخبار عن إباحته على كل حال.

١١٦ ـ باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية

[٦٣١]

١ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.

[٦٣٢]

٢ ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.

[٦٣٣]

٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.

[٦٣٤]

٤ ـ عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه


[٦٣٠] التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الفقيه ص ١٨٧.

[٦٣١] التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.

[٦٣٢] ٦٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٧٨.

[٦٣٤] التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست