responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 183

١٠٩ ـ باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه

[٦٠٦]

١ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التفاح والأترج [١] والنبق [٢] وما طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل.

[٦٠٧]

٢ ـ فأما ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج؟ قال : نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى.

١١٠ ـ باب الحجامة للمحرم

[٦٠٨]

١ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

[٦٠٩]

٢ ـ عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه.

[٦١٠]

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.


[١] الأترج : ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.

[٢] النبق : ثمر شجر السدر.

* ـ ٦٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣.

[٦٠٧] التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ الكافي ج ١ ٢٦٣.

[٦٠٨] ٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست