١ ـ سعد بن عبد
الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التفاح والأترج [١] والنبق [٢] وما
طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل.
٢ ـ فأما ما
رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم
أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج؟ قال : نعم قلت له فان
له رائحة طيبة؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر
الأول مفصل فالعمل به أولى.
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن
أبي عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف
ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.