نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 181
ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يمسك على أنفه ، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه
الرائحة فلا يجب عليه ذلك ، والوجه الآخر : نحمل الامر بالامساك على الانف
على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق [١] فأرادت أن
تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال : ما يعجبني أن تفعل.
فالوجه فيه أن
نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
١٠٨ ـ باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة عند عقد الاحرام
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال
سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين
تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما
شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن
حتى تحل.