نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 179
هارون عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أكلت خبيصا [١] فيه زعفران
حتى قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم
تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه
طيب فقال : لا بأس.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت
عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه
السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به.
٧ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر
والورس [٣] والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.