٢ ـ عنه عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد
أن
يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل
قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن
عليه الحج من قابل.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال : أوما اشترط على ربه قبل
أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد
اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما
اشترط عليه ، قال قلت : فعليه الحج من قابل؟ قال : لا.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من
قابل ، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته
الروايات الأولة.
١٠١ ـ باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة