نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 167
روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليهالسلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين
وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ،
والذي يدل على ذلك أيضا :
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول
( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآله )
وإن شئت أضمرت الذي تريد.
٢ ـ عنه عن
حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح
مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام
كيف أقول؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.