responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 167

روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه‌السلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ، والذي يدل على ذلك أيضا :

[٥٤٩]

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو نهارا؟

فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال : بعد صلاة الظهر.

[٥٥٠]

٤ ـ عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.

٩٩ ـ باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك

[٥٥١]

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

[٥٥٢]

٢ ـ عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف أقول؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

[٥٥٣]

٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، وعن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الاحرام


[٥٤٩] التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.

[٥٥٠] التهذيب ج ١ ص ٤٦٨.

[٥٥١] ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧ والصدوق في الفقيه ص ١٧٨.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست