٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن
صدقة الشعيري عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من أحرم بالحج في
غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
٤ ـ موسى بن
القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته
رسول الله
صلىاللهعليهوآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع
فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم
فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
٥ ـ عنه عن
حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم
القصير وزياد الأحلام حجاجا [١] فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام فرأى زيادا
وقد تسلخ جلده ، فقال : له من أين أحرمت؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت
من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر
فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال
من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم
قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة
وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله
يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.