٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز
قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : أما أنا فأخذ من شعري حين أريد
الخروج ـ يعني إلى مكة للاحرام ـ.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي
قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة
إلى انقضاء أيام المناسك ، والآخر : أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية
من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام ، يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل [١] عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟
قال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الحج أشهر
معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ،
وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنما مثل
ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر
قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال :
يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال