٢١ ـ عنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن يزيد [١] ويونس بن ظبيان قالا :
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا
كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال : لا بأس بذلك.
وقد استوفينا
ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان
عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
ليس لأهل مكة ولا لأهل مر [٢] ولا لأهل سرف [٣] متعة وذلك لقول الله عز
وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ،
٢ ـ عنه عن علي
بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليهمالسلام
لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصح أن يتمتعوا لقول الله عز
وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
٣ ـ عنه عن عبد
الرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام قول الله عز
وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل