٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى
مكة حافيا فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي
بين الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة
حافية فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب
فإن الله غني عن مشيها وحفاها قال : فركبت.
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش قال : قلت
: فإنه
تعب قال : فإذا تعب ركب.
فلا تنافي بين
هاتين الروايتين والروايتين الأولتين في وجوب الكفارة لمن ركب
لان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقل مرها فلتركب وليس عليها شئ وإنما أمرها
بالركوب لئلا يقال : إن ذلك لا يجوز على حال وإن كان يلزم مع ذلك الكفارة
لسياق البدنة حسب ما بين في الروايتين الأولتين.
٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله
تعالى يقول ( فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فليس لأحد إلا أن يتمتع لان الله
أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله.