نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 148
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون إخبارا عما يستحقه من الثواب
فكأنه يستحق هذا ما يستحق على حجة الاسلام ، والثاني : أن يكون محمولا على من
أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين لأنه يكون قد أدرك الحج عليه في حال كونه حرا
يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن
العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال :
لا قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم.
٧ ـ معاوية بن
عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام مملوك أعتق يوم عرفة؟
قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
٨٨ ـ باب ان فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار
هذه المسألة لا
خلاف فيها بين المسلمين وفيها إجماع ان حجة الاسلام فرضها دفعة
واحدة وقد أوردنا في كتابنا الكبير طرفا من الاخبار في ذلك فلأجل ذلك لم
نوردها ههنا.
١ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أنزل الله عزوجل
فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.