نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 141
مشاة ولقد مر صلىاللهعليهوآله بكراع الغميم [١] فشكوا إليه الجهد والعنا فقال :
شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لان الوجه فيهما أحد شيئين ،
أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج
وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب ، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على
ضرب من التجوز ، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن
يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا ، والوجه الثاني : أن يكونا محمولين على ضرب
من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي
عنه إذا أيسر عن حجة الاسلام.
٧ ـ ما رواه
سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن عبدا حج عشر حجج
كان عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولو أن غلاما حج عشر
سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق
كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.