٣ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا ) ما السبيل؟ قال : أن يكون له ما يحج به قال : قلت فمن عرض
عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه
يستحي
ولو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
٤ ـ موسى بن
القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال : هو
ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن
يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )
قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي
ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم.
٦ ـ عنه عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من
أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلىاللهعليهوآله
[٤٥٥] ٤٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص
٤٤٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٩
بأدنى تفاوت.