نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 132
٧٥ ـ باب تحريم صوم أيام التشريق
وقد ذكرنا في
الخبر الأول ذكرت صيام ثلاثة أيام التشريق وهو على العموم
في سائر المواضع إلا أنه ورد تخصيص ذلك بمن كان بمنى فأما من كان في غيرها
من الأمصار فلا بأس به أن يصومهن وحمل ذلك على التخصيص الذي ورد به الخبر
المفصل أولى.
١ ـ روى ما
ذكرناه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي
حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصيام أيام التشريق؟
فقال : أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن حريز عنهم عليهمالسلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر
تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
فالوجه فيه أنه
ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيره من الأيام
وإن كان صومها جائزا يكون الانسان فيه مخيرا على ما بينه في الخبر ولا تنافي
بينهما
على حال.