responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 131

وشمر المئزر وطوى فراشه فقال : بعضهم واعتزل النساء فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام اما النساء فلا.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله عليه‌السلام : « أما اعتزال النساء فلا » ، المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.

٧٤ ـ باب تحريم صوم يوم العيدين

[٤٢٧]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن الزهري عن علي بن الحسين عليه‌السلام في حديث طويل ذكر فيه شرح وجوه الصيام أوردناه في كتابنا الكبير على وجهه وأما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وذكر الحديث إلى آخره.

[٤٢٨]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام [١] قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : فإنه يدخل في هذا شئ فقال : وما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق قال : يصوم فإنه حق لزمه.

فلا ينافي الخبر الأول لان التحريم إنما وقع على من يصومها مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صومه هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك.


[١] نسخة في المطبوعة وب ود ( المسجد الحرام )

* ـ ٤٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ١٨٥ الفقيه ص ١٢٧.

[٤٢٨] التهذيب ج ١ ص ٤٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست