responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 119

القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما : أن نحمله على الجواز والخبر الأول على الفضل والاستحباب ، والثاني : أن يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر وهو بعد الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان ذلك أول وقت العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر الأول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا الوقت إلى آخر وقت العصر أو بعده بكثير.

٦٥ ـ باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة

[٣٨٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه؟ فقال : اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه إن شئت ،

[٣٨٧]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده [١] فرقه وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة.

فالوجه في هذا الخبر في قوله لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة أن نحمله على من كان حاجا لأنه يكون مسافرا ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم في بلدة يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة ، فأما ما يدل على


[١] السرد : متايعة الصوم وسرد كفرح صار يسرد صومه.

[٣٨٦] ٣٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٦ والصدوق في الفقيه ص ١٤٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست