نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 117
وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما أوجب عليه القضاء في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل
والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان كذلك فحكمه ما ذكرناه حسب ما فصله في
الخبر الأول.
١ ـ أخبرني أبو
الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين
ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان
فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليخص
الأيام فان فرق فحسن ، وإن تابع فحسن قال : قلت أرأيت إن بقي عليه شئ من
صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.
٢ ـ عنه عن
حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا كان أفضل
وإن قضاه متفرقا فحسن.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد
ابن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفريقه قضاء شهر
رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين.
[٣٨٠] ٣٨١ ـ التهذيب ج ١ ص
٤٢٩ الكافي ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص ١٤٩ وذكر صدر الحديث.
[٣٨٢] التهذيب ج ١ ص ٤٢٩
الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ص ١٤٢.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 117