responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 116

فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.

فالوجه في هذه الرواية أنه متى شك فدخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى أفطر والامر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر ، فأما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.

٦٢ ـ باب من أكل أو شرب أو جامع قبل ان يرصد [١] الفجر ثم تبين أنه كان طالعا حين أكل أو شرب

[٣٧٨]

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال عليه‌السلام : إن كان قام؟ فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة.

[٣٧٩]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال : إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل


[١] يرصد : رصده رصدا رقبه.

* ـ ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٨٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٨.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست