responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 108

الاسلام ، ومن أسلم في شهر رمضان لم يكن ما مضى منها متوجها إليه الا بشرط الاسلام ومن هذه صفته لا يلزمه القضاء بلا خلاف.

٥٧ ـ باب حكم من مات في شهر رمضان

[٣٥٢]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها.

[٣٥٣]

٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضى عنها.

[٣٥٤]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة قال : لا إلا الرجال.

[٣٥٥]

٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال : كتبت إلى الأخير [١] عليه‌السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن


[١] الأخير : الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام.

* ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢.

[٣٥٤] التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١٩٦.

[٣٥٥] التهذيب ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ص ١٤٣.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست