responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 102

والحضر لزمه ذلك وإذا اطلق ولم يشترط كان ذلك عنه موضوعا في حال السفر على ما قدمناه ، والذي يدل على هذا التفصيل :

[٣٣١]

٧ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي ابن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

٥٣ ـ باب صوم التطوع في السفر

[٣٣٢]

١ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر فقال فريضة فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : تقول اليوم وغدا؟ قلت : نعم فقال لا تصم.

[٣٣٣]

٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان.

[٣٣٤]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن واسع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خرج أبو عبد الله عليه‌السلام من المدينة في أيام بقين


[٣٣١] ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٩.

[٣٣٤] التهذيب ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١٩٨.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست