١٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدثني يعقوب بن
يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة
أو من غير شهوة؟ قال : المذي منه الوضوء.
قوله عليهالسلام المذي منه الوضوء يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنه من
شهرته
وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شئ يتوضأ منه ، ويمكن أن نحمله على
ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة.
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون على طهر يأخذ من أظفاره
أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت فإنهم
يزعمون أن فيه الوضوء فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر عليهالسلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته
هل
ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من
السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.