responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 89

إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا صادف هناك شيئا من النجاسة فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ومتى لم يصادف شيئا من ذلك لم يكن عليه شئ حسب ما قدمناه

٥٤ ـ باب مصافحة الكافر ومس الكلب

[٢٨٥]

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر [١] مولى الأنصار انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا ، فسأله هل يتوضأ إذا صافحهم؟ فقال : نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء.

قال : الشيخ أبو جعفر [٢] رحمه‌الله الوجه في هذا الخبر ان نحمله على غسل اليد لان ذلك يسمى وضوءا على ما بيناه ، وإنما يجب ذلك لكونهم انجاسا ، وإنما قلنا ذلك لاجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء ، وأيضا فقد قدمنا الاخبار التي تضمنت انه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو النوم وهي محمولة على عمومها لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ

[٢٨٦]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من مس كلبا فليتوضأ.


[١] في ج ( عمرو ).

[٢] في د ( محمد بن الحسن ).

* ـ ٢٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩.

[٢٨٦] التهذيب ج ١ ص ٧ الكافي ـ ج ١ ص ١٩.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست