٥ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال : سمعته يقول :
رأيت أبي عليهالسلام وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.
فيحتمل وجوها ،
أحدها : أن تحمل على ضرب من التقية على ما قدمنا القول فيه والثاني :
أن نحملها على الاستحباب دون الوجوب والثالث : ان نحملها على غسل الموضع لان
ذلك يسمى وضوءا على ما بيناه في كتاب « تهذيب الأحكام » ويدل على هذا المعنى :
٦ ـ ما أخبرني
به الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : في الرجل يرعف وهو على وضوء
قال : يغسل آثار الدم ويصلي.
٧ ـ وعنه عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين
ابن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعته يقول إذا قاء الرجل وهو
على طهر فليتمضمض وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا
يعيد وضوءه.