١ ـ اخبرني الحسين
بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال :
واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط [١] وثلاث من الجنابة.
٢ ـ وبهذا
الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن
عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة
ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
٣ ـ فأما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا
ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يبول ولا
يمس يده اليمنى شئ [٢] أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وإن كان جنبا.
فالوجه في هذا
الخبر رفع الحظر عن ذلك لان ذلك من الآداب دون الواجبات
وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء والذي يدل على ذلك.