responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 49

عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبول قال : ينتره [١] ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.

[١٣٧]

٢ ـ وأخبرني الحسين [٢] بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى رأس [٣] ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل [٤].

[١٣٨]

٣ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب : نعم.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب أو نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة.

٢٩ ـ باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول

[١٣٩]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ، فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل.

[١٤٠]

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد


[١] النتر الجذب والاستنتار من البول استخراج بقية من الذكر بالاجتذاب.

[٢] في ج ( الشيخ الحسين ).

[٣] ليس في ب ود.

[٤] الحبايل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.

* ـ ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٩.

[١٣٩] ١٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١١ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧ باختلاف يسير.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست