responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 486

[١٨٨١]

٢ ـ عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

[١٨٨٢]

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال : قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.

٣٠٢ ـ باب من أحق بالصلاة على المرأة

[١٨٨٣]

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : (ع) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها.

[١٨٨٤]

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ.

[١٨٨٥]

٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن


* ـ ١٨٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.

[١٨٨٢] التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

[١٨٨٣] ١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست