٢ ـ عنه عن
العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(ع) أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن
تكون امرأة قد دخلت في السن.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال : قال : لا صلاة على جنازة
معها امرأة.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة
عليها؟ قال : (ع) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟
قال : نعم ويغسلها.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة
الزوج
أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ.