responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 479

الخطاب قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين (ع) يرفع يديه في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.

[١٨٥٤]

٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عل ) انه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة ، يعني في التكبير.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب وإن كان الأفضل ما تضمنته الروايات الأولة ويمكن أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

٢٩٧ ـ باب الصلاة على الأطفال

[١٨٥٥]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، وزرارة عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت ومتى تجب الصلاة عليه؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

[١٨٥٦]

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال : رأيت ابنا لأبي عبد الله (ع) في حياة أبي جعفر (ع) يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت : له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم؟ فقال : هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال : ذلك شر لك فطعن في جنازة [١] الغلام فمات فاخرج


[١] قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام والعرب تقول طعن فلان في جنازة ورمى في جنازته إذا مات ـ هامش الكافي المطبوع بإيران.

* ـ ١٨٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٠. ـ ١٨٥٥ ـ ١٨٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١ الكافي ج ١ ص ٥٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٢.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست