responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 477

(ع) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.

[١٨٤٤]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا (ع) فيما يعلم قال : في الصلاة على الجنائز قال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.

[١٨٤٥]

٣ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث.

فالوجه في هذين الخبرين التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.

٢٩٥ ـ باب انه لا تسليم في الصلاة على الميت

[١٨٤٦]

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (ع) ليس في الصلاة على الميت تسليم.

[١٨٤٧]

٢ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله (ع) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم.

[١٨٤٨]

٣ ـ أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع)


[١٨٤٤] التهذيب ج ١ ص ٣٠٩.

[١٨٤٥] التهذيب ج ١ ص ٣٤٣.

[١٨٤٦] ١٨٤٧ ـ ١٨٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٥١.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست