٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه
حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا (ع) فيما يعلم قال : في الصلاة على
الجنائز قال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ،
وتدعو
في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.
٣ ـ وما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن
عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان إذا صلى على
ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث.
فالوجه في هذين
الخبرين التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان
عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (ع) ليس في الصلاة
على الميت تسليم.