responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 460

فيه ، وقال : بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال : بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه.

فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه أولا من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب.

[١٧٨٧]

١٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : يصلي الظهر أو العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضاء صلاة الليل.

فهذا الخبر موافق لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب حينئذ القضاء.

٢٨٧ ـ باب الزيادات في شهر رمضان

[١٧٨٨]

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) صل في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشرة ركعة.

[١٧٨٩]

٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق ابن عمار عن جابر بن عبد الله قال : إن أبا عبد الله (ع) قال : له ان أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان وقد زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاته في شهر رمضان.

[١٧٩٠]

٣ ـ عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله (ع) أيزيد الرجل في الصلاة في شهر رمضان قال : نعم ان


* ـ ١٧٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٩.

[١٧٨٨] التهذيب ج ١ ص ٢٦٢ وهو جزء من حديث.

[١٧٨٩] ١٧٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٣.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست