responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 454

(ع) قال : إذا انكسف القمر فأستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.

[١٧٥٩]

٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة ومحمد عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وقد علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ، ولا ينافي هذا التفصيل :

[١٧٦٠]

٦ ـ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك واحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.

لان الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص واعلم بذلك فلم يصل كان عليه القضاء ، وإن لم يعلم أصلا لم يلزمه القضاء فأما إذا احترق القرص كله كان عليه القضاء على كل حال علم أو لم يعلم ، فإن كان علم كان عليه الغسل أيضا مع القضاء حسب ما فصلناه فيما تقدم.

٢٨٤ ـ باب الصلاة في السفينة

[١٧٦١]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله (ع) ، وقد سئل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول : ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.


[١] الجدد : بالتحريك المستوى من الأرض.

* ـ ١٧٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ١٢٩.

[١٧٦٠] ١٧٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٣ والأول جزء من حديث واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٣.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست