٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله (ع)
عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت
فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل العيدين سنة ،
وقد استوفينا ذلك في ـ باب الغسل في كتابنا الكبير وقد بينا أيضا ان من فاتته صلاة
العيدين لا قضاء عليه وإنما يستحب له أن يصلي منفرد.
٢٨١ ـ باب صلاة الاستسقاء هل تقدم الخطبة فيها أو تؤخر
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر ، أو عبد الله بن المغيرة عن
طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
صلى الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة.