٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) انه
سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن
الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة.
والوجه الثاني
أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ،
يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
جميل عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل صلى
بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على
الامام ضمان.
١ ـ أحمد بن
محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني عتبة عن إبراهيم
ابن ميمون انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال :
لا بأس.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي النوافلي عن علي
ابن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة
أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال :
يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء
* ـ ١٦٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٢.
[١٦٩٥] التهذيب ج ١ ص ٣٣٠
الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ص ٨٣.