responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز والأول على الفضل والاستحباب ويكون العمل على الأول أولى لأنا متى عملنا على الخبر الأول دخل هذا الخبر فيه ويكون عملنا بالاحتياط وتيقنا الطهارة ، وإذا عملنا بهذا لم نكن واثقين بالطهارة ، ويمكن أيضا أن يكون الأول المعنى فيه إذا تفسخ ، والثاني إذا مات واخرج في الحال.

٢٤ ـ باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير

[١٢٣]

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى الأشعري عن العمركي عن علي بن جعفر « عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام [١] » قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ، قال : ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا ويتوضأ [٢] ولا بأس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال : ينزح منها دلاء يسيرة.

[١٢٤]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ، فوقع عليه‌السلام : في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الدم قليلا لأنه كذا سأله ألا ترى


[١] زيادة في ج.

[٢] في التهذيب ( ثم يتوضأ منها ).

* ـ ١٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩ ، الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ص ٥ وذكر السؤال الأول.

[١٢٤] التهذيب ج ١ ص ٦٩.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست