responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 434

بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم من صلى من قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وإن كان الايماء يكفي حسب ما تضمنه الخبر الأول.

[١٦٧٤]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لا ينبغي [١] ان يتقدم الا من شهد الإقامة.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ولأجل ذلك قال : لا ينبغي لم يقل لا يجوز وذلك صريح بالكراهية.

[١٦٧٥]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال : لا يقدم من سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.

فهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية بدلالة ما تقدم من الاخبار.

٢٦٦ ـ باب من لم يلحق تكبيرة الركوع

[١٦٧٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة.


[١] في التهذيب ( لم ينبغ ) في الموضعين.

* ـ ١٦٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.

[١٦٧٥] ١٦٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٨.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست