٤ ـ وما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : تؤم المرأة النساء في
الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في
المكتوبة.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما ان نحمل الأخبار المطلقة الأولة على
هذه المفصلة فكان ما ورد من جواز ان المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة
النوافل حسب ما فصلوه في الأخبار الأخيرة ، والثاني أن نحملها على ضرب من الكراهية
دون الحظر وكذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال : حدثنا
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء؟ قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى
منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
فالوجه في هذا
الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ قال : اما التي لا يجهر فيها
بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر
بالجهر
* ـ ١٦٤٧ ـ ١٦٤٨ ـ التهذيب ج
١ ص ٣٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٢.