نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 424
يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن
جعفر عن أبيه أن عليا (ع) ، كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن
يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن يحيى [١]
عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال : لا بأس أن يؤذن
الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من كان كامل العقل وإن لم يبلغ الحلم والخبر
الأول على من لم يحصل فيه شرايط التكليف قبل بلوغ الحلم ليتلائم الخبران.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
عن جعفر عن أبيه (ع) قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب
الفالج الأصحاء.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي
أسامة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال :
نعم يتيمم ويؤمهم.