responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 423

(ع) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : نعم قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم وهل كتب البلاء الا على المؤمن.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يوجد فيها من يصلح للإمامة الا من هذه صفته ويجوز أن يكون المعنى فيه الجواز وإن كان الفضل في القسم الأول.

٢٥٧ ـ باب الصلاة خلف العبد

[١٦٢٨]

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن العبد أيؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.

[١٦٢٩]

٢ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد أيؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.

[١٦٣٠]

٣ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المملوك أيؤم الناس؟ قال : لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.

[١٦٣١]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله.

فمحمول على الفضل والاستحباب ، وإن كان يجوز أن يؤم أهله وغير أهله.

٢٥٨ ـ باب الصلاة خلف الصبي قبل ان يبلغ الحلم

[١٦٣٢]

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن


* ـ ١٦٢٨ ـ ١٦٢٩ ـ ١٦٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٣.

[١٦٣١] ١٦٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٤.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست