نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 42
يحيى [١] عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد
الله عليه
السلام عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون
أو خمسون دلوا.
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن البئر يقع فيها زنبيل
عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
٣ ـ وما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بئر ماء وقع
فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
فقال : لا بأس.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المراد به انه لا بأس به بعد
نزح خمسين دلوا حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع
الذي يكون فيه من الماء أكثر من كر ولأجل هذا قال : لا باس به إذا كان فيها
ماء كثير لان ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن
بن حماد [٢] الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي
عبد الله
عليهالسلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له
فخرج عليه
قطعة من عذرة يابسة فأكفى رأسه وتوضأ بالباقي.