نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 413
لأنه لا يمتنع
أن يكون (ع) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما
يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع ، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا :
١٥ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن
عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت
من أول النهار وما تريد أن تصليه بعد الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار
أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
١٦ ـ أحمد بن
محمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال : ست عشرة
ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي (ع) يقول : ما زاد فهو خير وقال : ان
شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار
ويصلي الظهر منها أربعة ثم يصلي العصر.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال : لا إلا في الجمعة
يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
٢ ـ عنه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : قال : إقرأ في ليلة
الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
* ـ ١٥٧٩ ـ ١٥٨٠ ـ التهذيب ج
١ ص ٣٢٣.
[١٥٨١] ١٥٨٢ ـ التهذيب ج ١
ص ٢٤٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٨
باختلاف في السند واللفظ.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 413